السيد محمد صادق الروحاني
13
منهاج الصالحين ( ط . ج )
شرائط وجوب حجة الإسلام الشرط الأول : البلوغ م 3455 : لا يجب الحج على غير البالغ ( « 1 » ) وإن كان مراهقا ( « 2 » ) ، ولو حج الصبي لم يجزئه عن حجة الاسلام ، وإن كان حجه صحيحا ( « 3 » ) . م 3456 : إذا خرج الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات ( « 4 » ) ، وكان مستطيعا ، فلا اشكال في أن حجه حجة الاسلام ، وإذا أحرم فبلغ بعد إحرامه لم يجز له إتمام حجة ندبا ( « 5 » ) ، ولا عدوله إلى حجة الاسلام ( « 6 » ) ، بل يجب عليه الرجوع إلى أحد المواقيت ( « 7 » ) ، والاحرام منه لحجة الاسلام ، فإن لم يتمكن من الرجوع إليه ففي محل إحرامه تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى في حكم من تجاوز الميقات جهلا أو نسيانا ولم يتمكن من الرجوع إليه في المسألة 3628 . م 3457 : إذا حج ندبا ( « 8 » ) معتقدا بأنه غير بالغ فبان بعد أداء الحج انه كان بالغا أجزأه عن حجة الاسلام .
--> ( 1 ) ( ) أي من لم يبلغ سن التكليف الشرعي وهو خمسة عشر سنة للذكور ، أو الاحتلام أو نبات الشعر الخشن على العانة ، وتسع سنوات للأنثى أو الحيض . ( 2 ) ( ) المراهق هو من صار قريبا من مرحلة البلوغ . ( 3 ) ( ) أي أن حج غير البالغ صحيح وله ثواب عليه ولكنه لا يغني عن حجة الاسلام . ( 4 ) ( ) الميقات : هو المكان الذي يحرم منه المتجه إلى مكة لأداء الحج أو العمرة . ( 5 ) ( ) أي لا يصح منه أن يكمل حجه بنية الاستحباب . ( 6 ) ( ) أي لا يصح منه أن يغير نيته إلى الحج الواجب وهو حجة الاسلام . ( 7 ) ( ) المواقيت هي الأماكن التي حددت في الشريعة للاحرام ، وسيأتي بيانها مفصلا في المسألة 3620 . ( 8 ) ( ) أي بنية الاستحباب .